140 جريمة اغتصاب بـ2014

المدينة نيوز :- تراجعت جرائم الاغتصاب من 155 إلى 140 جريمة ، وفق التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، في مديرية الأمن العام، للعامين 2013 – 2014 بنسبة تراجع بلغت 9 بالمئة.
وعد التقرير الأمني حالات جرائم الاغتصاب ضمن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، التي لها أركان محددة، فإذا توافرت جميع هذه الأركان تمت الجريمة بالشكل المنصوص عليه قانونا، وإذا لم يتم توافر الأركان الهامة عندها لا تقوم الجريمة.
وفي تفاصيل التقرير، رصدت الأجهزة الأمنية أن العاطلين عن العمل ارتكبوا 36 جريمة اغتصاب، بينما ارتكبوا 86 جريمة في العام 2013، بنسبة تراجع بلغت 58 بالمئة.
في حين تساوت جرائم الطلاب في الاغتصاب بالعامين 2013 – 2014 بواقع 5 جرائم.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية 7 حالات من قبل الأحداث في العام 2014، بينما ضبطت 16 حالة في العام 2013، بنسبة تراجع بلغت 56 بالمئة.
وأنهى التقرير الكشف عن أرقامه الرسمية، موضحا أن الأجانب أقدموا على ارتكاب 37 جريمة في العام 2014، فيما ارتكبوا 38 جريمة في العام 2013، بنسبة تراجع ناهزت 2 بالمئة ، وفقاً للسبيل .
وبحسب التعريف القانوني، يعتبر الاغتصاب لغة هو الإكراه أو الإجبار، وقانونا مواقعة أنثى بغير رضاها وتحديدا إيلاج عضو التذكير في المكان المعد له طبيعيا في جسم الأنثى.
وتعد جريمة الاغتصاب جريمة تنتمي إلى جرائم ذوي الصفة بمعنى أن الفاعل فيها لا بد أن يكون ذكرا فلا يتصور وقوع الاغتصاب من أنثى، ومن ناحية ثانية فلا بد ان يقع الوطء كاملا حتى تكتمل الجريمة ودون ذلك من أعمال الفحش يمكن أن تشكل محاولة في الاغتصاب إذا ثبت قصد الجاني من فعله ولا بد من انعدام رضا المجني عليها لقيام الجريمة.
وبحسب الفقرة أ من المادة 295 مكررة من قانون العقوبات، فإن "من واقع أنثى بغير رضاها على خلاف الطبيعة سواء بالإكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع أو ارتكب فعل اللواط بذكر بغير رضاه عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات".
من ناحية وجهة نظر نشطاء حقوق الإنسان، فقد استفاد المغتصب من المادة 308 المثيرة للجدل في قانون العقوبات، التي تسمح للمغتصب بتفادي السجن إذا تزوج من ضحيته وظل معها لمدة خمس سنوات.
وفي تصريح سابق للخبير في قضايا العنف الإنساني هاني جهشان لوسائل إعلامية محلية، فإن 20 إلى 25 بالمائة من مرتكبي حوادث الاغتصاب المبلغ عنها فقط، حوكموا خلال الفترة من عام 1998 إلى عام 2013.
أما من الناحية الشرعية، فإن الإسلام لا يقر معاقبة الضحية عن طريق إجبارها على الزواج من مغتصبها، بل يجب إقامة الحد الشرعي على المغتصب، بهدف حماية المجتمع من هذه الجرائم، وفق أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة الأردنية محمود السرطاوي.
واعتبر السرطاوي أن الزواج في مثل هذه الظروف لا يلبي متطلبات الزواج الصحيح والحقيقي في الإسلام، لأن الموافقة هي أساس الزواج في الإسلام، وفي هذه الحالة عندما يتم تزويج المرأة لمغتصبها، تضطر الضحية وعائلتها إلى قبول هذا الزواج، ويستغل المغتصب الزواج لتحقيق مصلحته الشخصية.