رأي الافتاء الاردني في خسارة مؤسسة المضاربة

المدينة نيوز-: ردت دار الإفتاء الأردنية على سؤال وردها من شخص قال إنه تشارك مع آخر في عمل مؤسسة على سبيل المضاربة بحيث يقدم السائل الجهد بينما يوفر الثاني رأس المال، وقد تعرضت المؤسسة لخسارة كبيرة مما أدى إلى بيعها في مزاد علني، ولكن الشريك الذي قدم رأس المال ما زال يطالب شريكه بسداد المبلغ الذي كان مستثمراً لديه كاملاً.
وقالت الدار إن عامل المضاربة في الفقه الإسلامي "لا يضمن رأس مال المضاربة عند خسارتها إلا بالتعدي أو التقصير" مضيفة أن التعدي والتقصير "يرجعان غالباً إلى التصرف بالإضرار بالمضاربة، أو برب المال، أو مخالفة مقتضى عقد المضاربة، أو الشروط المقترنة بالعقد، أو عدم التقيد بمصلحة رب المال.
ولفتت الدار إلى أن من يقدر وقوع التعدي والتقصير هم "أهل الخبرة" وتابعت بالقول: "فإن ثبت بوجه شرعي كون عامل المضاربة متعدياً أو مقصراً، والرأي في ذلك لأهل الخبرة، وجب عليه ضمان رأس المال، أما إن لم يثبت ذلك فيكون العامل قد خسر جهده، ورب المال خسر ماله، وليس لصاحب المال المطالبة بشيء."
وأشارت إلى أن ما يعرف بـ"عامل المضاربة" لا يضمن رأس المال إلا بالتعدي أو التقصير، مضيفة أن من يقدر ذلك هم "أهل الخبرة" وذلك في ردها على سؤال حول متوجبات الشراكة التي يقدم فيها شخص رأس ماله بينما يوظف الثاني جهوده.