صدور تعليمات اعتماد مواقع تصنيع المستحضرات التجميلية التقليدية
المدينة ننيوز *- : صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات اعتماد مواقع تصنيع المستحضرات التجميلية التقليدية لسنة 2015، الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء في جلسته رقم (37) تاريخ (7/5/2015)، استنادا للمادة (5) من قانون الدواء والصيدلة رقم (12) لسنة 2013، والمادة (7) من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (41) لسنة 2008.
وتنص المادة الأولى من التعليمات على أن تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد مواقع تصنيع المستحضرات التجميلية التقليدية لسنة 2015) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، فيما تنص المادة الثانية على ان يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها كما وردت في المادة الثانية من قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
وأشارت المادة الثالثة إلى نطاق تطبيق هذه التعليمات التي تطبق على مستحضرات التجميل التقليدية مثل مزيلات الشعر (السكر) والصابون البلدي وغيرها، فيما تنص المادة الرابعة على أدوات التصنيع، حيثُ يجب أن تكون أدوات التصنيع والخلط والأواني المستعملة في عملية التصنيع بما في ذلك منطقة الصب والتقطيع مصنوعة من مادة مناسبة سهلة التنظيف مثل الزجاج أو (Stainless Steel).
وأوضحت المادة الخامسة من التعليمات منطقة التصنيع، إذ يجب أن تكون منطقة التصنيع والتغليف الأولى (التعبئة) معزولة عن باقي المناطق وذات مستوى عال من التنظيف والتعقيم وجيدة التهوية، ويجب حفظ المواد الأولية في منطقة منفصلة وان تكون المنطقة نظيفة وجافة وذات تهوية مناسبة وأن توضع المواد على طبالي مرتفعة عن الأرض وان يتم تعريفها مع بيان فترة صلاحيتها.
بالإضافة إلى أنه يجب ان يتم التغليف الثانوي في غرفة منفصلة ويجب ان تكون غرفة الخدمات الصحية منعزلة عن مناطق التصنيع والتغليف الأولى والثانوي، ويجب ان تكون الجدران في منطقة الانتاج مصقولة وسهلة التنظيف، كما يجب حفظ المنتجات النهائية حسب الأصول في غرفة ذات نظافة وتهوية جيدة ويجب وضع بطاقة بيان مفصلة بالمكونات وتواريخ الانتاج والانتهاء والاسم والعنوان للجهة التصنيعية، وفقاً للمادة الخامسة من التعليمات.
ويجب أن يكون الماء المستعمل في التصنيع معالجا (ماء مفلتر كحد أدنى) وعلى أن يغلي لمدة 15 دقيقة قبل الاستخدام المباشر في وعاء مصنع من مادة مناسبة مثل (Stainless Steel)، وفقاً لنص المادة السادسة من التعليمات، كما أكدت المادة السابعة ان يلتزم العمال بارتداء غطاء للرأس وكمامات وقفازات، فضلاً عن الحصول على شهادة صحية من مركز صحي معتمد.
وتنص المادة الثامنة من التعليمات على أنه يجب أن يتم فحص وتحليل المستحضر من حيث درجة الحموضة والقلويات الطليقة الحرة داخل المصنع على أن يتم إجراء تحليل كامل حسب المواصفة الأردنية خلال فترات منتظمة حسب كميات الانتاج في مختبر محلي معتمد، وأن كل من يخالف ذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول، بحسب ما جاء في المادة التاسعة من التعليمات.بترا
