لنتذكر حقوقنا الدستورية

بصرف النظر عن الظروف السياسية التي رافقت وضع الدستور الاردني بعد الاعلان الرسمي عن وحدة الضفتين, الا ان هذا الدستور يعد واحدا من الدساتير العربية المتقدمة ويتضمن عشرات المواد التي تساعد في بناء حياة سياسية ديمقراطية والحفاظ على الحد الادنى من الحقوق والحريات السياسية والنقابية والمدنية. وقد وجدت من الملائم في ضوء حركة المعلمين والعمال وكذلك في ضوء السياسات الضريبية تذكير القراء بالمواد التالية في الدستور:
- المادة 16 والمادة 23- و التي تعطي للاردنيين الحق في تأليف الاحزاب والجمعيات والنقابات وبناء التنظيمات النقابية الحرة (مادة لا تؤكد حق المعلمين في انشاء نقابة لهم).
- المادة 24 (الامة مصدر السلطات).
- المادة 33 التي لا تسمح في المعاهدات والاتفاقيات بتناقض الشروط السرية مع العلنية.
- المادة 74 (اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه).
- المادة 97 (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون).
- المادة 111 حول الضرائب (على الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء) وهو ما يعني ان كل الضرائب التي فرضتها الحكومات في آخر عشرة اعوام ضرائب غير دستورية ويمكن مقاضاة الحكومات عليها.
- المادة 6 (الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات) وهو ما يسلح المواطنين بسلاح دستوري للدفاع عن حقوقهم المصادرة.
- المادة 7 (الحرية الشخصية مصونة).
- المادة 12 (لا تصادر اموال منقولة او غير منقولة الا بمقتضى قانون) وهو ما يسمح لنا بفتح ملف الاراضي الاميرية التي صادرها مسؤولون حكوميون..
- المادة 15 (تكفل الدولة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير) وهو ما يتناقض مع الطبعات المختلفة لقوانين المطبوعات والنشر.
- المادة 23 (العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره لهم بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به).
وهو ما يؤكد (الاقتصاد الموجه) الذي يتناقض مع الخصخصة باعتبارها عملا غير دستوري كما يؤكد مسؤولية الدولة عن توفير العمل لمواطنيها.0
العرب اليوم