تعليمات جديدة لممارسة مهنة العلاج الحكمي

المدينة نيوز:- صدرت تعليمات جديدة في العدد الاخير من الجريدة الرسمية لتنظيم ممارسة مهنة العلاج الحكمي في المراكز المرخصة لممارسة المهنة خارج المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التأهيل الطبي.
وتضمنت التعليمات، التي يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها، ان لا يقل عدد العاملين في المركز عن 3 من ضمنهم معالجة حكمية وان يتم تحديد عدد الجلسات من قبل الطبيب المختص.
يشار الى ان نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 85 لسنة 2014 عرف العلاج الحكمي بانه "علاج المرضى باستخدام الوسائل الفيزيائية بما في ذلك الكهرباء والماء والقوى الحرارية والفوقية".
واشترطت التعليمات على كل مركز توفير سجل علاجي يحتوي على معلومات عن اسم المريض وعمره وجنسه واسم الطبيب المحول وتاريخ ابتداء الجلسات وانتهائها واي بيانات اخرى يتم اضافتها بقرار يصدر عن وزير الصحة.
والزمت التعليمات المراكز بوجوب توفير مصعد ذي سعة لدخول الكرسي المتحرك ليخدم ذوي الاعاقة مع ضروة وجود مداخل تسمح وتوفر سهولة التنقل.
وحددت التعليمات قيمة اجور المعالجة المتعلقة بمهنة العلاج الحكمي بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على تنسيب اللجنة المختصة بترخيص المراكز والتابعة لوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بالاعلان اوضحت التعليمات ان على كل ممارس للمهنة قبل الاعلان عن نفسه او عن مؤهلاته بأي صورة او وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان الحصول على موافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
وفي السياق نفسه سمحت التعليمات للمركز بالاعلان عن افتتاحه بالوسائل التي يراها مناسبة ولمدة 10 ايام، وحظرت عليه بعد ذلك نشر الاعلانات او توزيع النشرات الدعائية قبل الحصول على موافقة الوزير وبناء على تنسيب اللجنة.
وحظرت التعليمات على المراكز ممارسة اي عمل غير الذي رخص له او ان يبيع اي منتج طبي او غير طبي داخل المركز واصدار اي تقارير طبية عن الحالة.
والزمت التعليمات احتفاظ المركز بنموذج تحويل الطبيب الاختصاصي لمدة ثلاث سنوات باستثناء الحالات القضائية لمدة خمس سنوات.
وفرضت التعليمات على مراكز التربية الخاصة والمراكز التأهيلية العامة والمؤسسات الطبية والتربوية التي لها علاقة بمهنة العلاج الحكمي تصويب اوضاعها والتقدم للحصول على ترخيص خاص في حال أرادت توفير مثل هذه الخدمة شريطة توفير كامل شروط الترخيص.
(بترا)