التنمية الاجتماعية تصدر تعليمات توفيق اوضاع الجمعيات
المدينة نيوز- أصدر مجلس ادارة سجل الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية تعليمات توفيق اوضاع الجمعيات بالاستناد الى احكام المادة 28/ د من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته.
ووفقا لبيان صحفي اصدرته وزارة التنمية اليوم الثلاثاء فان من اهم التغيرات التى شملها القانون هي تشكيل مجلس ادارة السجل والمكون من 6 اعضاء ممثلين عن الوزارات المختصة وهي الداخلية والبيئة والسياحة والتنمية السياسية والثقافة ووزارة التنمية الاجتماعية بالاضافة الى اربعة اعضاء ممثلين عن قطاع العمل الخيري التطوعي.
وشملت القرارات الموافقة على تسجيل 263 جمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفقا لغاياتها واهدافها والبرامج المنوي تنفيذها للمجتمع المحلي والموافقة على تمديد مهلة توفيق اوضاع لسنة اخرى تنتهي بتاريخ 16/12/2010، والموافقة على تعديل الانظمة الاساسية لـ 106 جمعيات.
كما وافق على اصدار تعليمات توفيق اوضاع الجمعيات واصدار تعليمات اسس تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ولفتت مصادر في الوزارة الى انه وبموجب تعليمات توفيق الاوضاع يترتب على كافة الجمعيات المشمولة باحكام قانون الجمعيات النافذ ان تتخذ الاجراءات القانونية والادارية والفنية اللازمة لتوفيق اوضاعها سندا لاحكام هذه التعليمات خلال مهلة توفيق الاوضاع الممنوحة لها، وان تتقدم الى الوزارة المختصة بها او احدى المديريات التابعة لها بطلب توفيق اوضاعها وعلى ان يرفق بالطلب نظامها الأساسي المعتمد والنظام الاساسي المعدل المقترح وكشف تفصيلي يبين مواد النظام الاساسي قبل وبعد التعديل ومحضر اجتماع الهيئة العامة المتخذ فيه قرار الموافقة على تعديل النظام الاساسي، اضافة الى قائمة باسماء وعناوين فروع الجمعية ان وجدت والانظمة الداخلية للفروع مرفقة بشهادة تسجيلها وكشف بأسماء أعضاء هيئتها العامة وكشف اخر بأسماء أعضاء هيئتها الإدارية بحيث يتضمن كامل البيانات الشخصية ومناصبهم الادارية وتقديم التقرير المالي والإداري لاخر سنتين ماضيتين للجمعية.
يشار الى ان الجمعيات المشمولة باحكام القانون والخاضعة لتوفيق اوضاعها سندا لاحكام المادة 28/أ من قانون الجمعيات، هي اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تاليا قبل نفاذ قانون الجمعيات وهي الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 وتعديلاته و أي شخص اعتباري مهما كانت صفته او شكله تم تسجيله وفق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول وأي جمعية مسجلة وفق احكام قانون البيئة النافذ المفعول وأي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول وأي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة ينطبق عليها تعريف ( الجمعـية) وفق احكام هذا القانون وتم تسجيلها وفق احكام أي من التشريعات النافذة المفـعول والشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام قانون الجمعيات.
وكانت الوزارة قد عممت تعليمات توفيق الاوضاع على كافة الوزارات المختصة بالجمعيات ومديريات التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة في المحافظات من اجل تعميمها على الجمعيات لتنفيذ مضمونها واتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها تسهيل مهمة الجمعيات، بالاضافة الى تحميلها على موقع الوزارة الالكتروني (دبليو دبليو دبليو.موسد.جوف.جو).
وبينت الوزارة في بيانها الصحفي انها على اتم الاستعداد لتقديم المساعدات الفنية والقانونية اللازمة لتمكين الجمعيات من توفيق اوضاعها او الاجابة عن اية استفسارات حول الموضوع على هواتف الوزارة (5931391 - 5931394 ) فرعي (423 - 476 - 431 - 483- 476)،او عبر البريد الالكتروني الخاص بالاسئلة المتعلقة بقانون الجمعيات على موقع الوزارة الالكتروني على الشبكة العنكبوتية .(بترا)
