قرارات مجلس الوزراء قبل قليل
المدينة نيوز- أقر مجلس الوزراء في جلسته الني عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 عملا بالتوجيهات الملكية السامية باجراء الانتخابات النيابية في الربع الاخير من العام الجاري بحيث يمكن الاردنيين من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشيح وتحقيق النزاهة والحيادية والشفافية .
وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة ان الحكومة حرصت على صياغة قانون انتخاب يعبر عن ارادة المواطنين ويمكنهم من اختيار ممثليهم بصورة حقيقة ومباشرة ودون تاثير وان تكون الاجراءات المتبعة مراعية للمعايير الدولية والمحلية من حيث النزاهة والشفافية .
واضاف ان الحكومة نظرت في جميع الاراء والمقترحات التي اطلعت عليها من بعض الاحزاب والمنظمات ومراكز البحث والمفكرين والكتاب والشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية وكل فئات الشعب الاردني في المدن والقرى والبادية والمخيمات، وتجاوبت مع توجهات غالبية الشعب الاردني في اماكنه ومواقعه المختلفة مؤكدا ان الحكومة لم تبدأ من نقطة الصفر في صياغة القانون بل تمت مراجعة قانون الانتخاب السابق والقوانين الاخرى التي جرت على اساسها الانتخابات في الدورات السابقة وتوقفت عند بعض المواد الملائمة والمناسبة للمرحلة الحالية وتجاوزت المواد الاخرى التي لا تساعد على انجاز الانتخابات المقبلة بالصورة المطلوبة من الجميع .
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف في تصريح صحفي عقب الجلسة ان الحكومة توخت عند اعداد المشروع تحقيق العدالة والمساوة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية فردية تكون لكل دائرة مقعد نيابي واحد اي يكون دائرة واحدة ومقعد واحد وصوت واحد واعتبرت الحكومة ان تقسيم الدوائر الانتخابية ذات المقاعد المتعددة الى دوائر فردية يعتبر ابتعادا عن مبدأ الصوت المجزوء الذي كان معتمدا في القانون السابق اي صوت دائرة متعدد التمثيل.
وقال الشريف ان اغلبية الشعب الاردني ترى ان تقسيم الدوائر الى دوائر فردية يحقق العدالة في قوة الصوت ،وقد استبعدت اللجنة المكلفة بدراسة القانون خيارات اخرى مثل القائمة النسبية والتقسيم الجغرافي لانها لا تلبي مطالب المواطنين لاسباب متعددة منها انها تمكن بعض الفئات على حساب اخرى .
وعرض الشريف ابرز معالم مشروع القانون الذي ستعلن تفاصيله غدا وهي : 1- تحقيق العدالة والمساوة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة الى دوائر فردية يكون لكل دائرة فيها مقعد نيابي واحد اضافة الى ضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع الامر الذي سيساهم في افراز مجلس نيابي يعبر عن الارادة الحقيقية للناخبين.
2- اعادة تشكيل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية حيث سيصبح قاض نائبا لرئيس لجنة الانتخاب بدلا من اقتصار دوره على الحكومة فقط تفعيلا لدور القضاء بالاشراف والمشاركة في ادارة العملية الانتخابية ، وهو الامر الذي يحصل لاول مرة وسيكون القاضي من الدرجة العليا ويسمية رئيس المجلس القضائي في اللجنة العليا ويكون القاضي في اللجان الانتخابية نائبا للرئيس فيها .
3- توسيع دائرة الاشراف الحكومي على العملية الانتخابية من خلال اضافة عضو في لجنة الانتخاب العليا من وزارة التنمية السياسية في لجنة الانتخاب العليا واتاحة المجال للحكومة بالاستعانة بكافة موظفي القطاع العام خدمة للعملية الانتخابية .
4- مراعاة كثافة الناخبين المسجلين في بعض مناطق المملكة من خلال زيادة اربعة مقاعد انتخابية في محافظات العاصمة والزرقاء واربد .
5- توسيع قاعدة تمثيل المراة ودعم الجهود الوطنية لتمثيلها وتعزيز مشاركتها والنهوض بدورها على المستوى الوطني من خلال مضاعفة عدد المقاعد المخصصة لها من 6 الى 12 مقعدا على مستوى المملكة والمحافظات ودوائر البادية الثلاث بحيث لا يكون الفوز لاكثر من مرشحة واحدة في كل محافظة او دائرة من دوائر البادية الانتخابية.
6 - افساح المجال امام المدنيين العاملين في الاجهزة العسكرية بممارسة حقهم في التسجيل والانتخاب كونهم من غير العسكريين وغالبا ما تكون خدمتهم في تلك الاجهزة مؤقتة.
7- تغليظ العقوبة على بعض جرائم الانتخاب ومنها استخدام الاموال للتاثير على ارادة الناخبين .
8- تم تحديد الية واضحة لاقتراع الامي من خلال فتح سجل خاص لهذه الفئة يسجل به اسمه ويؤخذ مقابله توقيع الناخب او بصمته وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف اضافة الى ذلك سيتم حرمان الناخب الامي من ممارسة حقه في الاقتراع في حال اعلانه وبصوت مرتفع عن اسم المرشح الذي يريد انتخابه .
9- سيتم فتح باب التسجيل هذا العام لمن اتم الثامنة عشرة من عمره حتى تاريخ 1/ 1 / 2010 وللذين لم يقوموا بالتسجيل سابقا كما سيتم عرض جميع جداول الناخبين المسجلين في الجداول السابقة والذين سيتم تسجيلهم الان للاطلاع والاعتراض عليها .
10 - تسهيلا على الراغبين بالترشيح تم السماح للمرشح بدفع رسوم الترشيح في وزارة المالية او اي من مديرياتها بدلا من قصرها على المديرية التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية .
11- تم تمديد فترة الانسحاب من الترشيح الى سبعة ايام بدلا من ثلاثة لاعطاء فرصة للناخبين لتحديد توجهاتهم كما تم تمديد المدة الزمنية لنشر مراكز الاقتراع والفرز قبل سبعة ايام من تاريخ الاقتراع .
كما تم اتخاذ الاجراءات التي من شانها عدم تكرار الاقتراع وسيتم الاعلان عنها في وقت مناسب قبل بدء الاقتراع ضمانا لسريتها .
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الغاء قرارات الاعفاءات الجمركية الخاصة بسيارات اعضاء مجلسي الاعيان والنواب اعتبارا من اليوم .
كما اقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي يتضمن الغاء احتساب مدة عضوية مجلس الامة من الخدمات الخاضعة للتقاعد المدني .
وتضمن القانون المعدل لقانون التقاعد الذي اقره المجلس الغاء الفقرة ط من المادة 5 من قانون التقاعد المدني التي تتضمن اعتبار خدمة عضو مجلس الامة خدمة مقبولة للتقاعد المدني واضافة فقرة الى احكام المادة 7 من قانون التقاعد المدني المخصصة للخدمات التي لا تعتبر خاضعة للتقاعد والتي تشمل مدة العضوية في مجلس الامة .كما أقر مجلس الوزراء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية وشركة اريفا والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة 2010.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان القانون يأتي سعيا من الحكومة في تنفيذ برنامج الطاقة النووي وتطويره بهدف تحويل المملكة من مستورد صاف للطاقة الى مصدر صاف للكهرباء عن طريق تطوير قدرة انتاج طاقة نووية مدنية.
وأضاف انه ومن خلال اتفاقية التعدين هذه سيتمكن الاردن من تزويد محطاته النووية المستقبلية بالوقود النووي الذي سيتم تعدينه داخل الاراضي الاردنية مما سينعكس ايجابا باعطاء الاردن الاستقلالية والحرية في مجال توفير الوقود النووي اضافة الى الاستغناء عن كميات كبيرة من مستوردات النفط والغاز مستقبلا والذي سيساعد في تعديل الميزان التجاري للدولة على المدى البعيد كما سيتم تصدير الفائض الى الاسواق العالمية.
وقال الدكتور الشريف انه وحيث ان هذه المادة مادة استراتيجية فان هذا سيتيح بناء علاقات استراتيجية في مجال الطاقة النووية مع دول متقدمة واكتساب المعرفة وتدريب الكوادر الاردنية المؤهلة كما أنه يأتي التزاما باحكام المادة 117 من الدستور التي توجب التصديق بقانون على كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة.
وأقر المجلس قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الاردني للطاقة لسنة 2010.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان القانون يأتي سعيا من الحكومة في تأمين مصادر للطاقة في الاردن ورغبة في ترويج استغلال مصادر الصخر الزيتي من خلال التنقيب عنه وتطويره.
كما يأتي التزاما باحكام المادة 117 من الدستور التي توجب التصديق بقانون على كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة.
واقر المجلس القانون المؤقت المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وقال الدكتور الشريف ان القانون يأتي نظرا لصدور قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 ولغايات الانسجام مع احكامه ولمنع التناقض في الاحكام بين ذلك القانون وقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وأقر المجلس القانون المؤقت المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2010.
وقال الدكتور الشريف ان هذا القانون يأتي لغايات منح مجلس التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية المصادقة على الموازنات والحسابات الختامية للجامعات بما يضمن صرف النسبة المخصصة للبحث العلمي وتحويل ما تبقى لصندوق دعم البحث العلمي ولضمان عدم اقتصار نسبة 5 بالمئة المخصصة لاغراض البحث العلمي الواردة في موازنات الجامعات على الايفاد فقط واعادة توزيعها بحيث يتم توزيع نسبة 3 بالمئة على البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية و2 بالمئة على الايفاد.
وأشار الدكتور الشريف ان القانون المعدل جاء لأن قانون ضريبة الدخل المؤقت النافذ قد الغى النسبة المخصصة لصندوق دعم البحث العلمي من صافي ارباح الشركات المساهمة العامة كما جاء بهدف مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بسياسات القبول واعداد الطلبة وفق الطاقة الاستيعابية العامة ومعايير الاعتماد ولتقديم منح وقروض للطلبة في الجامعات الرسمية من خلال صندوق دعم الطالب.
واقر مجلس الوزراء القانون المؤقت المعدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2010.
وقال الدكتور الشريف ان القانون يأتي بهدف تفعيل دور مجالس امناء الجامعات الاردنية وتسهيل عقد اجتماعاتهم الدورية في الحرم الجامعي وتوفير الكوادر اللازمة لمساعدتهم في انجاز اعمالهم كما أنه يأتي لمعالجة ما ظهر في تطبيق القانون الاصلي من اشكالات خاصة فيما يتعلق باعفاء رئيس الجامعة من منصبه وتعيين رئيس في حال شغور منصبه ولتحديد مهام وصلاحيات مجلسي كل من الكلية والقسم في الجامعة.(بترا)
