تغليظ عقوبة ناشري المواد الإباحية.."الحبس سنتين على الاقل"

المدينة نيوز :- غلظت مسودة مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية بعض العقوبات في القانون الأصلي منها تغليظ عقوبة ناشري المواد الإباحية .
وفي التفاصيل : كانت تنص العقوبة على "يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او انشا موقعا الكترونيا للتسهيل او الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار".
و تضمنت مسودة القانون الجديدة الآتي: "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او تسهيل او ترويج انشطة او اعمال اباحية او اعمال دعارة او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ، او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
لمشاهدة القانون المعدل اضغط هنا