مشروع نظام النقاط المرورية لسنة 2017 - تفاصيل
المدينة نيوز :- نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني نظام النقاط المرورية وتالياً نصه :
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (52) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
المادة 1:يسمى هذا النظام (نظام النقاط ا لمرورية لسنة 2017) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2: أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون السير.
النقطة المرورية: درجة توضع في السجل اذا ارتكب السائق احدى مخالفات السير المشار إليها في هذا النظام.
السجل: ملف لكل سائق تسجل فيه النقاط المرورية وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة ومددها وأي معلومات عن مخالفات السير والحوادث المرورية التي ارتكبها السائق.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المادة 3: تطبق أحكام هذا النظام على السائق الحاصل على رخصة القيادة الأردنية على اختلاف فئاتها.
المادة 4:يتم تثبيت النقاط المرورية في السجل من تاريخ تحرير المخالفة.
المادة 5: تسجل بحق السائق الذي يرتكب أياً من مخالفات السير الواردة في الجدول التالي النقاط المرورية المبينة إزاء كل منها.
التسلسل
المخالفة
عدد النقاط
1
قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية
4
2
تجاوز الإشارة الضوئية حمراء
4
3
قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (50) كم/ساعة
4
4
تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ
3
5
قيادة المركبة بصورة متهورة او استعراضية على الطريق
3
6
قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها
3
7
قيادة مركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور
2
8
عدم تقيد السائق بشاخصة قف أو خط التوقف
2
9
الاصطفاف المزدوج
1
10
قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب
1
المادة 6:اذا ارتكب السائق في ذات الوقت أكثر من مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (5) من هذا النظام فتسجل بحقه النقاط المرورية المخصصة للمخالفة الأعلى.
المادة 7: أ- للسائق الذي وصل مجموع نقاطه المرورية إلى اقل من (16) نقطة مرورية حضور دورة تأهيلية في المعهد المروري الأردني.
ب- تعتبر الدورة التأهيلية اختيارية للسائقين ولا يجوز للسائق د خول هذه الدورة إلا مرة واحدة خلال السنة.
ج- يتم شطب (4) نقاط مرورية من مجموع النقاط المسجلة بحق السائق بعد الاشتراك في الدورة التأهيلية ويتحمل السائق نفقات هذه الدورة.
المادة 8: أ- يتم وقف العمل برخص القيادة من تاريخ الحجز الفعلي لرخصة القيادة وفق أحكام هذا النظام على النحو التالي:
1- لمدة (60) ستون يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (16) نقطة مرورية وأقل من (20) نقطة مرورية.
2- لمدة (90) تسعون يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (20) نقطة مرورية وأقل من (24) نقطة مرورية.
3- لمدة (120) مائة وعشرون يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل )24) نقطة مرورية وأقل من (28) نقطة مرورية.
4- لمدة (180) مائة وثمانون يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (28) نقطة مرورية فأكثر.
ب- يمنح السائق الذي يوقف العمل برخصة قيادته وحجزها تصريح قيادة مؤقت لمدة (24) ساعة من تاريخ الحجز الفعلي للرخصة.
ج- تتم إعادة العمل برخصة القيادة وتسليمها لأصحابها بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتشطب النقاط المرورية المسجلة بحق السائق.
د- اذا ارتكب السائق أي من المخالفات الواردة في المادة (5) من هذا النظام أثناء مدة وقف العمل بالرخصة يتم إضافة النقاط إلى سجل السائق المروري.
المادة 9:تشطب من السجل النقاط المرورية التي مضى على تسجيلها مدة سنة ما لم يصل مجموع النقاط المرورية الى ما يستوجب وقف العمل برخصة القيادة بموجب هذا النظام.
المادة 10: أ- يحق لأي سائق الحصول على معلومات عن عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه.
ب- تتولى مديرية الأمن العام وضع الآلية المناسبة لإبلاغ السائقين بعدد النقاط المسجلة بحقهم وإتاحة المجال للاستفسار عن عدد النقاط المرورية والسجل المروري آلياً.
المادة 11: يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.