الموازرة: قبول 5ر62 %من إقرارات ضريبة الدخل العام الحالي

المدينة نيوز- أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازره عن قبول الدائرة 57265 إقرار تقدير ذاتي حسب أسس العينات من أصل 91675 إقرارا تم تقديمها خلال العام الحالي 2010.
وأوضح الموازره الى وكالة الانباء الاردنية(بترا) أن قبول ما نسبته 5ر62 بالمئة من الاقرارات المقدمة خلال عام 2010 يشير إلى تزايد ثقة ومصداقية المكلفين في التعامل مع الدائرة بالإعلان عن دخولهم الحقيقية والواقعية.
وبين أن قبول هذه النسبة من الكشوف يعني عدم قيام مدققي الدائرة بدراسة ومراجعة هذه الإقرارات أو تدقيقها وإنما يتم قبولها بالأرقام والمعلومات التي تم إيرادها فيها كما جاءت من المكلف.
ودعا الموازرة المكلفين إلى ضرورة المبادرة إلى تعبئة اقرارات التقدير الذاتي الخاصة بعام 2010 التي سيتم المباشرة بتقديمها مطلع العام المقبل 2011 بالأرقام الواقعية والحقيقية التي تعبر عن دخولهم الصحيحة فكلما ازدادت الدقة والمصداقية في تعبئة الإقرارات بالأرقام الحقيقية كلما زادت نسبة احتمالية قبول هذه الإقرارات ضمن العينة المقبولة كما جاءت من المكلف.
وقال" أن الدائرة تتطلع إلى اليوم الذي يقوم فيه كل مكلف بتقدير دخله الحقيقي من تلقاء نفسه دون أي تدخل من الدائرة في عملية التقدير أو التدقيق".
واضاف ان الدائرة ستقوم اعتبارا من صباح يوم غد الأحد بوضع قائمة بأسماء المكلفين الذين تم قبول اقرارات التقدير الذاتي الخاصة بهم على موقع الدائرة على شبكة الإنترنت (دبليو دبليو دبليو دوت أي اس تي دي دوت جوف دوت جو) وبإمكان المكلفين استخراج شهادة تثبت قبول الاقرارات الخاص بهم للسنة المالية 2009 من خلال الدخول على ايقونة الخدمات على الصفحة الرئيسية لموقع الدائرة ثم اختيار عنوان المكلفين المقبولة كشوفهم ثم يتم إدخال الرقم الضريبي في الخانة المخصصة لذلك ويتم الضغط على كلمة استرجاع بحيث يتم بعدها ظهور نتيجة قبول الاقرار ضمن العينة او تحويله للتدقيق.
وأشارت مصادر الدائرة الى انه بامكان المكلفين الاستفسار عن ذلك من خلال مركز الاتصال على هاتف 4624577.
يذكر ان المادة 17من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لسنة 2009 قد نصت على ما يلي: - أ- يلتزم المكلف بتقديم الاقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد من الدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله ومصاريفه وإعفاءاته والضريبة المستحقة.
ب- يلتزم الورثة او من يمثلهم بتقديم اقرار ضريبي عن المتوفى خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة.
ج- يلتزم الولي والوصي والقيم بتقديم الإقرار الضريبي عمن يمثله.
د- يجوز للزوجين المكلفين أن يقدما اقرارا ضريبياً مشتركا.
ونصت المادة 26 من القانون على ما يلي: أ- يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من قبل المكلف شخصيا او من ينوب عنه او باحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية منها البريد المسجل والبنوك وأي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والوسائل الالكترونية.
ب- يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة او تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة أيها اسبق وفي حال إرساله الكترونيا تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه.
ونصت المادة30-أ- اذا تخلف المكلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة باصدار قرار تقدير اولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة ذلك القرار.
ب - تكون المبالغ المطالب بها بموجب الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض او الطعن القضائي.
ج- يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة واي غرامات او مبالغ اخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الاقرار على ان يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة 31 من هذا القانون.
كما ونصت المادة 35 -أ- في حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة او أي مبالغ يتوجب اقتطاعها او توريدها وذلك عن كل اسبوع تأخير او أي جزء منه.
ب - اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي ودفع الضريبة المصرح بها في الموعد المحدد وتوجب عليه بعد ذلك دفع أي فرق ضريبي وفق احكام هذا القانون فلا تزيد غرامة التأخير المترتبة على هذا الفرق وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة عما نسبته 35 بالمئة من قيمة هذا الفرق. ( بترا )