فأجاب عمران قالاً: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجَسُ"، فما ينزل من الإنسان فى الشهوة فلا ينجس لانه شيئ أعتبارى، فد أمرنا الله بالتطهر بعد الجنابة ويكون هذا فى غُسل الجسد وليس الثوب.
وتابع أمين الفتوى قالاً: ما دام الثوب لم يصبه شيئ من السائل الناتج عن الشهوة فهو طاهر، ويجوز استخدامه مرة اخرى، ولا شيئ فيه.