اتحاد شركات التأمين يفشل بربط المخالفات بقسط التأمين الالزامي
المدينة نيوز – فشل الاتحاد الاردني لشركات التامين في اقناع مديرية الامن العام بضرورة تفعيل المادة 7/أ من نظام التامين الالزامي رغم اعلانه في بيان اصدره في التاسع والعشرين من الشهر الماضي قرار شركات التامين مجتمعة بتفعيل هذه المادة اعتبارا من الاول من شباط الجاري.
وتنص المادة 7/أ من نظام التأمين الالزامي من المسؤولية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 وتعديلاته على ان \" تحدد اقساط التأمين الالزامي واي زيادة عليها تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له او السائق وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية المدير العام \" ، فيما تتضمن الفقرة (ب) من المادة نفسها انه \" على ادارة السير تزويد شركة التأمين وبناء على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالسجل المروري المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة\".
وحمل رئيس اتحاد شركات التامين جمال نزيه العبد الحسين في مؤتمر صحفي اليوم الاحد مسؤولية عدم تفعيل هذه المادة للامن العام لافتا الى اجتماع عقده صباح \"اليوم\" مع نائب مدير الامن العام ومديري الدوائر المعنية اوصى بتشكيل لجان وورش عمل للاتفاق على آلية جديدة لاحتساب نقاط المخالفات بما يراعي مصلحة المواطنين المؤمنين تأمينا الزاميا ومصلحة شركات التامين.
واشار رئيس الاتحاد الى اجتماع سيعقده الاتحاد لشركات التامين بهدف بحث المسالة توطئة لموقف موحد عند الحديث مع مديرية الامن العام.
والملفت في هذا السياق ان اتحاد شركات التامين انجز شبكة الكترونية للتبادل المعلوماتي مع مديرية الامن العام منذ عام 2005 بمليوني دينار ، وزود مديرية الامن العام بالاجهزة والانظمة اللازمة بقيمة 650 الف دينار وتم توقيع اتفاقية بهذا الخصوص.
وحاول الحسين تبرير ارتفاع اقساط التامين بـ \" ردع الاشخاص مكرري ارتكاب الحوادث والمخالفات\" و \"وسيلة ايضا لمعالجة خسائر الشركات\" ، وقال \"من هنا جاء مبدأ الثواب والعقاب ،بمعنى ان الذين لا يرتكبون حوادث ولا مخالفات يمكن ان تخفض عليهم الاقساط\".