مذكرة لـ \"الإخاء النيابية\" تدعو لدورة \"استثنائية\"على رأسها قانون الانتخاب
المدينة نيوز- راكان السعايدة -اطلع النائب عدنان العجارمةرئيس المجلس عبد الهادي المجالي اليوم الثلاثاء على مذكرة اعدتها كتلة الإخاء النيابية تدعو لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة على رأس جدول أعمالها قانون الانتخاب المؤقت.
وقال العجارمة أن الكتلة(21 نائبا) ستباشر افي غضون أيام قليلة عملية جمع التواقيع عليها ليصار عرضها بعد ذلك على أعضاء المجلس تمهيدا لرفعها إلى الحكومة.
وتعول كتلة الإخاء على وزير التنمية السياسية موسى المعايطة في المساعدة على مناقشة قانون الانتخاب وتحويله من مؤقت إلى دائم بعد ان يتم تعديله.
وتتضمن المذكرة 24 بندا مقترحا بينها بند رقابي وحيد هو \"ما يستجد من أعمال\" فيما بقية البنود تذكر قوانين الضمان الاجتماعي و\"المالكين والمستأجرين\" و\"ضريبة الدخل\".
وأكد العجارمة أن اقتراح المذكرة عدد من القوانين لا يعني أن الحكومة لن تستطيع اقتراح قوانين إضافية، لافتا إلى أن الحكومة ربما لديها قوانين ترغب في مناقشتها كقانوني \"الجمعيات\" و\"العمل\".
رئيس مجلس النواب بحث خلال اللقاء التشاوري \"المغلق\" الذي عقد الأحد الماضي حول التعديل الحكومي مع رئيس الوزراء نادر الذهبي موضوع الدورة الاستثنائية، المتوقع عقدها في ايار وهي المرة الثانية التي يبحث فيها المجالي أمر الدورة مع الذهبي.
وتحتاج المذكرة لتتوافق مع الدستور إلى تواقيع من أغلبية المجلس المطلقة (النصف زائد واحد) أي إلى توقيع 56 نائبا من أصل 110 نواب قوام المجلس.
ويرجح أن يرفع المجلس المذكرة إلى الحكومة خلال الشهر المقبل.
وحدد الدستور طريقة من اثنتين لدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، إذا نصت المادة 82 من الدستور بفقرتها الأولى على أنه \"للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة\".
بينما نصت الفقرة الثانية على أنه \"يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة إستثنائية أيضاًً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها\".
وتقيد الفقرة الثالثة من ذات المادة مجلس الأمة بطبيعة ما يجب أن يناقش خلال الدورة ،إذ نصت تلك الفقرة على أنه \"لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها\".
