مطالب بالامتثال لقرار المحكمة الدستورية الخاص بحق التنظيم النقابي

المدينة نيوز -: طالب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالامتثال لقرار المحكمة الدستورية الخاص بحق التنظيم النقابي في مؤسسات القطاع العام من خلال اصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي في المملكة او تعديل التشريعات العمالية المتعلقة بنقابات العمال ونقابات اصحاب العمل.
وحث المركز في بيان السبت، الحكومة ومجلس النواب على تبني احد السيناريوهات السابقة واصفا اياها بانها تكفل التعاطي والتكيف مع قرار المحكمة الدستورية، وتشكل مخرجا لحالة الاستعصاء في موضوع حق العاملين في انشاء نقابات للدفاع عن مصالحهم وتحميها.
ويقترح المركز ان يقدم مجلس الوزراء الى مجلس الامة مقترحا يقضي بإلغاء الفصل رقم (11) من قانون العمل الاردني المتعلق بنقابات العمال ونقابات اصحاب العمل والذي يتضمن نصوصا مقيدة لممارسة العاملين في القطاع الخاص لحقهم في انشاء نقابات عمالية، واعادة صياغته بشكل يتواءم من الواقع العمالي الجديد.
وطالب البيان مجلس الوزراء بتعديل نظام الخدمة المدنية بإضافة نصوص تضمن للعاملين في القطاع العام حق انشاء نقابات يتم بموجبها تكييف النصوص الدستورية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية في تبرير قرارها، الى جانب النصوص القانونية الدولية ذات العلاقة والمفصلة في ذات القرار.
كما اقترح المركز خيارا ثانيا بان يتقدم مجلس الوزراء الى مجلس الامة بمقترح قانون جديد لتنظيم العمل النقابي، باستخدام ذات الاليات الدستورية، بحيث يتم في هذا القانون الجديد تكييف النصوص الدستورية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية في تبرير قرارها، الى جانب النصوص القانونية الدولية ذات العلاقة بتكريس مبدا حرية التنظيم النقابي.
واكد المدير العام لمركز الفينيق احمد عوض ضرورة التعامل مع الواقع العمالي والنقابي الجديد بشكل واقعي وسريع، بحيث يتم تعديل عدد من القوانين والانظمة لتقنين واقع قائم باتجاه الاعتراف به، يأخذ بالاعتبار متطلبات تطور المجتمع الاردني بشكل سلس وسلمي باتجاه علاقات عمل متوازنة، تراعي حق العاملين بتنظيم انفسهم في منظمات نقابية (نقابات).
وكانت المحكمة الدستورية قد اصدرت في الرابع والعشرين من شهر تموز الماضي قرارا جاء فيه انه " يجوز للموظفين في ايه وزارة او دائرة او هيئة او مؤسسة حكومية ان ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وان كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية، وبغض النظر عما ان كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج اطار الحكومة ام لا، على ان يتم ذلك بموجب تشريع او تشريعات تصدر لهذه الغاية وفقا لما تراه السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الاصيل في التشريع".
وكان مجلس الاعيان قد تقدم من المحكمة الدستورية بطلب تفسير المادة 23/2 والمادة 120 من الدستور لبيان ما اذا كان هذان النصان يجيزان للعاملين في القطاع العام انشاء نقابات خاصة بهم.
--(بترا)