الأردن : اكثر حالات الزواج المبكر في " عمان اربد الزرقاء "

المدينة نيوز :- اصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني – 19/8/2015 بياناً ، الاربعاء ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :
عام 2013 سجلت المحاكم الشرعية في الأردن 72860 عقد زواج تم تسجيل 72.6% منها في ثلاث محافظات من أصل 12 محافظة في الأردن وهي محافظات العاصمة وإربد والزرقاء، حسبما جاء بالتقرير الإحصائي السنوي لعام 2013 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.
ولم ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية منه على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به، كما لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية (المادة الثالثة من القانون).
وتعتقد جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصرعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري والمفتقد للارادة الواعية والإختيار الحر، ويشكل تحدياً أمام الفتيات في تحديد إختياراتهن ورسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لتجربة الطلاق المبكر مع وجود أطفال في كثير من الحالات.
وأشار التقرير الى وجود 272 حالة زواج كان فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً وبنسبة 0.04% من مجمل حالات الزواج ، و 9618 حالة زواج كان فيها عمر الزوجة أقل من 18 عاماً وبنسبة 13.2% من مجمل حالات الزواج.
كما أن أغلب حالات الزواج التي يكون فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً يكون عمر الزوجة أقل من 18 عاماً أيضاً، إن لم يكن جميعها (رغم غياب لتفصيلات حول الموضوع في التقرير المشار اليه) ، ولكننا نستند الى معطيات الثقافة المجتمعية السائدة والتي لا تتقبل أن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج.
هذا وتنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 على أنه :" كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن :" سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة." وتنص المادة 46 من نفس القانون على أنه :" يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون."
وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على أنه :" يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة :"على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما." وهي صيغة توحي بإمكانية الخطبة قبل السن القانوني وأن الاذن للقاصرين هو في حالة الزواج فقط.
وتضيف "تضامن" بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما ، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالإنتخاب وفتح الحسابات البنكية والإقتراض والتملك ، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية ، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها إستئجار منزل الزوجية أو ترتيب إلتزامات مالية ، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.
وتؤكد "تضامن" على أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليل نسبياً، إلا أنها موجودة على أرض الواقع وهي بهذا المعدل سنوياً ، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر وغالبا قبل الدخول، وللتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار.
من جهة أخرى تشير "تضامن" الى ان تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عاماً لسنة 2011 والتي تنص على أنه يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ضمن شروط معينة، ومنها أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة، وأن يتحقق القاضي من الرضا والإختيار التامين، وأن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة سواء أكانت الضرورة إقتصادية أو إجتماعية أو أمنية أو غيرها مما يؤدي الى تحقيق منفعة أو درء مفسدة، وأن يجري العقد بموافقة الولي، وأن تنظم المحكمة ضبطاً رسمياً يتضمن تحقق الأمور المذكورة. وبعد ذلك تسجل حجة إذن الزواج بعد صدور موافقة قاضي القضاة.
وتتسائل "تضامن" في ظل وجود هذه التعليمات التي تتطلب جهداً ووقتاً للتحقق من توافر شروطها، لماذا لم تتراجع نسب الزواج المبكر في الأردن التي تراوحت نسبتها خلال السنوات الماضية ما بين 12-14% على الرغم من إزدياد الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للزواج المبكر من مختلف النواحي، وتدعو الى مراجعة الملفات المتعلقة بهذه الحالات لبيان فيما إذا كانت جميعها تمت بموجب هذه التعليمات.
وتعتقد "تضامن" بأن الزواج المبكر للفتيات بما يترتب عليه من نتائج سلبية تتعلق بالتعليم والصحة ، وإهدار لإمكانياتهن وقدراتهن وفرصهن، ويحد من حريتهن في تحديد إختياراتهن التي تؤثر على حياتهن بشكل عام أمر في غاية السوء ، إلا أنها تجد الأمر أكثر سوءاً عندما يكون الزواج المبكر لكلا الزوجين. وتطالب "تضامن" بالتشدد في إستخدام الإستثناءات التي تجيز الزواج المبكر للفتيات والفتيان على حد سواء ، وتطالب بمنع ووقف الزواج في حال كان كلا الزوجين أقل من 18 عاماً، وتدعو أيضاً الى تطبيق أحكام القانون عند مخالفته خاصة في حالات الزواج العرفي والزواج خارج الدوائر الرسمية (الزواج غير المسجل)، كما تدعو الى تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج على سن الخطبة أيضاً لكل من الخاطب والمخطوبة وبنص صريح في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقوانين الطوائف المسيحية.
وتطالب "تضامن" بتكثيف الجهود من قبل مختلف الجهات المؤثرة لابراز مخاطر الزواج المبكر كالإعلام والوعاظ وقادة الرأي ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تغيير الثقافة التقليدية وتعديل القوانين، وللقيام بمعالجات أخرى لتفادي حالات الزواج المبكر التي تنطبق عليها شروط الإستثناء.
جمعية معهد تضامن النساء الأردني – 19/8/2015